من الضوابط انه لا يصح ان يؤدي حج البدل الا من حج عن نفسه. ودليل ذلك ما روى آآ بعض اهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الحج يلبي لبيك
لبيك حجا عن شبرمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ولهذا اخذ منه العلماء انه لا يصح ان يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه. ولو نواها لم تنعقد الا عن نفسه. هم
ولا يصح ان يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه من الضوابط اطلت عليك في هذا نعم من الضوابط ايضا ان يكون نية هذا الذي حج البدل ليس مجرد المال. الذي يحج به او يحج بمقابله. فان من اراد ذلك ليس له
له الا ما اراد. فقد يحبط عليه في نفسه عمله ان كان ما اراد الا الامر الدنيوي المحض اما من حج عنه اخرجت القيمة من تركته. فهذا برئت ذمته. وانما الشأن بهذا العامل في نفسه. فهذه جملة من اهم الضوابط
متعلقة بحج البدل يتخير لها الاكفاء. من اهل العلم واهل واهل الصلاح واهل الثقة والامانة. ولا يلزم ان يكون الحاج حج البدل تربطه بالمحجوج عنه صلة رحم. هم. او بالنسبة للمرأة محرمية
مم بل يجوز ان يحج اي مسلم عن اي مسلم كان عاجزا عجزا بدنيا او كان ميتا اما من كان عاجزا عجزا ماليا فلا يحج عنه لانه بعجزه عن الحج مالا لم يجب الحج
عليه. مهم. وبالتالي كيف يبذل او يبذل المال لغيره فيحج عنه والله اعلم. هنا شيخنا سؤال ايضا متعلق بموضوع البدل اذا اه لم يكمل اه من حج بدلا عن اخر لم يستطع اكمال الحج اما للاحصار او لانه توفي
اكمل الحج. ماذا عليه؟ اما من كلفه بان يحج البدل عنه. مهم. وغاب عنه ذلك فالاصل انها سقطت. اها. اه تبعه اما هو في نفسه فانه اذا لم يحج اما تقصيرا منه فيلزمه ان يحج حجة ثانية
او حج حجا فافسده هو بفعله. جامع قبل التحلل الاول. فهذا يتحمله هو بنفسه ان يعيد الحج يعيده مرة ثانية فان احصر آآ الحج ثابت في ذمته على آآ على الميت في الاظهر. فان مات في اثناء اداء النسك
برئ النائب وبرئ من حج عنه. لان هذا هو امر الله ولا مدفع لقضائه وقدره بالموت والله اعلم
