هل يصح ان يزوج المجنون شيخنا؟ نعم يصح اذا زوج المجنون والمجنونة. هم. اذا احتاج للزواج. نعم. بل نندبهم الى ان يزوج المجنون ويزوج وتزوج المجنونة لعل ان يأتيهم من الولد ما يقوم بهم في كبرهم. صحيح. والذي يتولى تزويجهما
هو وليهما. نعم. نعم. وهل يقع الطلاق منه اذا طلق؟ لا يقع الطلاق من مجنون. مهم. لان ليس له عقل وانما الطلاق من وليه الذي تولى تزويجه او الذي يقوم عليه وهو وليه؟ نعم. معنى اذا طلق لا يقع الطلاق. ابدا. مهم. طيب طلق ولا سب ولا سب الله
كلها مم. من انسان ما عنده شي. نعم. يقول وكيف يتعامل معه في حالات الارث اذا ورث؟ نعم يتعامل معه على انه فاذا مات ابوه ابو المجنون يرث منه كسائر اخوته الاصحاء وكذا اذا كانت مجنونة ومات مورثها ترث كسائر اخواته
والله اعلم. وبالنسبة شيخنا الكريم يقول هل يقع منه البيع والشراء؟ لا يقع من المجنون البيع والشراء الا اذا اذن له بذلك وليه اقامه مقامه وعنده تمييز يميز بين النافع والضار يصح بيعه ويصح شراؤه بهذا القيد والله اعلم
