اه مذهب جماهير اهل العلم وهو الذي عليه الفتوى ها هنا في اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء ان من اجمع الاقامة في مكان اربعة ايام فاكثر فانه يتم صلاته ولا يترخص برخص القصر
وهذا في سؤاله انهم سيقيمون عشرة ايام. نعم. يتمون الصلاة ويصلونها بوقتها لكن اذا كانوا يستطيعون ان يصلوا الى المساجد بغير مشقة في بعد مسافة معتادة فانه يلزمهم ان يجيبوا بالنداء لقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح
ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر والله اعلم. هذه الانتقالات اذا كانت تمانية كلا فاكثر تأخذ حكم السفر المتتابع
سافر الى الطائف ثم سافر الى الباحة ثم سافر الى ابها. كل هذا يعتبر سفر ولا تستوعبه الايام العشرة فلينظر في مدة بقائه في كل مدينة فان جاوزت اربعة ايام اتم الصلاة
وان كانت اقل فله ان يقصر الرباعية لكن في كل حال اذا سمع النداء واستطاع ان يجيب فلا بد ان يصلي مع جماعة الله اعلم
