على كل حال الجواب من جهتين. نعم. الجهة الاولى اخوانا اهل المتاجر. هم. الالكترونية اذا باع شيئا يملكه فبيعه صحيح اما اذا باع شيئا لا يملكه يعد المشتريه كأن البضاعة عنده هي البضاعة ما هي بعندي يروح يوردها. ايه. من الجهات فهذا دخل في حديث حكيم ابن حزام
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. مهم. الا ان يعلم المشترون انه سمسار واسطة يأخذ من الشركات المصنعة والموردة ويؤمنها له
واما ما يتعلق بالربح وهذا الجانب الثاني الربح في السلع آآ يختلف باختلاف الزمان باختلاف نفسها وباختلاف عرف الناس فيها فهناك سلع لا يصلح ان يكون الربح فيه اكثر من الضعف. لانه يدخل في الغرر والغبن
وهناك سلع كالتحف والاثار وما جرى مجراها ارباحها اضعاف قيمتها الاصلية لان هذه في عرف الناس وهذي قيمتها فهذا يرجع الى العرف هل هذا غبن يا مطوع على غرر او ليس كذلك. هم. فان كان فيه الغبن والغرر فهذا لا يجوز والا فانه جائز والله اعلم. لكن شيخنا الكريم هل يستطيع مثل هذا
الاخ ان يقيم هذا الوضع يسأل يسأل اهل العلم في بلده ان اشتري السلعة الفلانية وابيع هذا الضعف واهل العلم عندهم تصور في ما عليه العرف. وهو السائلة لم تذكر ما هي السلعة
والعرف متغير من بلد الى بلد خصوصا في البيع التجاري الالكتروني وما جرى مجراه العرف يتغير في السنة اكثر من مرة. هم نعم
