يجب عليه اذا دخل عليه ليلة العيد تجب عليه عينا وعلى من آآ ينفق عليهم صدقة الفطر وهي زكاة الفطر. فقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام
صاع من تمر صاع من اقط صاعا من شعير صاعا من زبيب على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. وامر ان تؤدى قبل صلاة العيد اذا وقت وجوبها ان تغرب عليك شمس اخر ايام رمضان. ومن حكمها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما
قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث. وطعمة للمساكين. اذا فيها طهرة لما صاب وشاب صومك من منقصاته من اللغو الكلام والرفث فضول الافعال وهي ايضا طعمة للمساكين. فيغنوا عن السؤال والشهادة والطلبة
يوم العيد. هذا مما يجب ومما يجب ايضا في تمام الشهر ان ينظر الانسان ما عليه من ايام افطرها بعذر. فينوي ويعزم على قضائها بعد رمضان. فان كان عاجزا هو او من افطرها عاجزا لكبره او لمرضه المزمن
فانه يبادر الى اخراج اطعامها فانه يجب على من عجز عن الصيام او كان مرظه مرظا لا يرجى برؤه فدية طعام مسكين. فيبادر اخراجها قبل انقضاء رمضان عليه والله اعلم
