الصحيح من اقوال العلماء ان الزكاة واجبة فيما اعد للبيع. سواء اراضي او اعراض او لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع. اخرجه ابو داوود واحمد وغيرهما
فلا زكاة في الاراضي التي يحفظ فيها الانسان ماله حتى ينوي بيعها او يعدها للبيع والله اعلم
