اذا طلق الانسان زوجته ولم تخرج من عدتها والعدة ثلاث حيض لمن تحيض او ثلاثة اشهر لمن لا تحيض اما لانها ايسة من المحيض او لسؤالها فان راجعها في اثناء العدة فلا يحتاج ذلك الى عقد
جديد ولكن يحتاج الى الاشهاد على الارجاع. اه وهو المستحب المتأكد في استحبابه والله اعلم
