اذا دخل المأموم مع الامام في منتصف التكبيرات ان تيسر ان ان يقرأها ويلحق مع الامام فلا بأس. والا فما فاته منها لا يجب عليه قضاؤه لان التكبيرات السبع في الركعة الاولى والخمس والركعة الثانية كلها من المستحبات والسنن ليست من الواجبات ولا من الفرائض. والله اعلم
