عبرة بالولاية بان يكون الولي مسلما لا فاجرا وان كان ناقص الغيرة وهو الاقرب فهو وليها بان يكون ابوها اولى من جدها بالولاية ما دام مسلما فان طرأ عليه ما ينقله عن الاسلام
الولاية الى الاقرب بعده ولهذا ولي المرأة في النكاح ابوها ثم وصيه ثم جدها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم اخوها الشقيق ثم اخوها لاب ثم عمها الشقيق ثم عمها لاب ثم بنوهم
ومن ليست لها من ليس لها ولي يكون اباؤها واهلها كفار واسلمت فان وليها يكون هو الحاكم الشرعي والله اعلم
