ذهبوا اذا لم يبلغوا النصاب والنصاب وثمانون جراما فاكثر. وعند بعض اهل العلم خمسة وثمانون جراما فاكثر فلا زكاة فيه اذا بلغت فاذا لم يبلغ الثمانين واذا كان الذهب معدا للاستعمال وهو الحلي حلي النساء
فارجح الاقوال ان فيه الزكاة. اما وكونها سبائك فان السبائك ليست ذهبا يتحلى بها وانما هي ذهب مكنوز. مهم يتربص فيه صاحبه اما حفظ ما له واما في ارتفاع الاسواق. فهذا فيه الزكاة قولا واحدا. لعموم قول الله جل وعلا والذين
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم الاية الله اعلم
