نجيب اختنا اولا الى ان النصاب نصاب المال هو اقل نصابي الذهب والفضة يعادل في هذه الايام ما يعادل الف ومئة وخمسين ريال فاذا كان احد الحسابين لا يبلغ النسب
والحساب الثاني فيه ما يتمم النصاب فالعبرة باتمامهن الحساب الثاني ولذلك اذا حال الحول على الحساب الثاني يضاف اليه الاول ويزكى المبلغ بينهما لا على مضي الحساب الاول الذي لم يملك النصاب وقد حال عليه الحول والله اعلم
