اذا عرظ المسلم ارضه او داره او عقاره او سلعته للبيع ولم تأتي له بالقيمة التي يرجوها ويتمناها وجاءت باقل من ذلك يزكي المبلغ الذي جاءت به بالاقل ما دام انه مستمر في عرضها للبيت
اما اذا تغيرت نيته لا يريد ان يبيع وانما جعلها في ملكه ينتفع منها من غير البيع فلا زكاة فيها والحالة هذه اما وقد وهو ينوي بيعها باكثر مما بلغت
فانه يزكيها في كل سنة بقيمتها التي بلغت اياه. والتي تستحقها عند اهل الخبرة من اهل السوق. والله اعلم لان المال صار والحالة هذه عروض تجارة. والله اعلم
