لا بأس ان تعتمر المرأة عن زوجها ويعتمر الرجل عن زوجته. يعتمر الذكر عن الانثى والانثى على الذكر سواء بينهما نسب او قرابة او ليس بينه ذلك بشرط ان يكون سبق ان ادت العمرة عن نفسها
فلابد من اداء النسك او عن نفسها ثم عن آآ من تعتمر او تحج عنه. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرم. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي
قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وليس معناها كما يظن بعض الناس انه اذا اتى بعمرة يعتمر بها اولى عن نفسه. ثم يأتي
الميقات بعمرة ثانية لا العمرة الوحيدة الفرض تكون اديته عن نفسك وتأتي بعمر اخرى سواء بسفرتك تلك او سفرة جديدة ان هذا الذي اه تؤديه او تؤدينه عنه والله اعلم
