زكاة الفطر في قول جماهير العلماء انما تخرج بما فرضها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديثي ابي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام
من بر صاعا من اقط صاعا من شعير فهذا الفرظ بمقداره وكميته فرضها عليه الصلاة والسلام ولم يفرضها نقدا مع وجود النقد في حياته وحاجة الناس اليه في حياته وبعد حياته حاجة ماسة وفعله وتشريعه وقوله
لامته فلا تخرج زكاة الفطر نقدا فان افتاك احد يتحملك من افتاك باخراجها نقدا والله اعلم
