فان دخل المأموم مع امام يوتر وهو لم يصلي العشاء اي نعم. ينوي المأموم انها عشاءه. وان كانت ينوي المأموم انها عيشة وان كانت للامام انها صلاة وتر. هم. فاذا سلم
المأموم سلم الامام من رابعته من ثالثته يقوم المأموم فيأتي برابعة عشائه هنا اختلفت النية بين من ومن؟ بين الامام وبين مأمومه والله اعلم. لكن لم يأتي بالتشهد الاول ما يضره
سقط واجب عنه. سقط واجب تبعا للامام. اه ما يضره. ولا يسد السهو. لا يأتي بالسجود اي نعم
