هذا القول ذكره الامام احمد رحمه الله عن امنا عائشة رضي الله عنها ان المرأة اذا بلغت الخمسين خرجت عن حد الحيض نعم وهذا بناء على الغالب المشتهر عند النساء
والا القول الصحيح ان المرأة اذا رأت الحيض سواء بعد الخمسين او قبلها بصفاته المعروفة الاربع في لونه وثخونته وريحته وجريانه انها تجلس ولو كان عمرها ستون او سبعون سنة. هم. فالحيض حكم مناط بوجود هذا الدم. الذي هذه صفته. ولا حد له
في السن لا في صغره ولا في كبره والله اعلم. شيخنا الكريم يعني كيف استند على هذا القول؟ بناته عائشة رضي الله عنها على ماذا عليه حال الاكثر اكثر النساء انها الغالب اذا بلغت الخمسين
ينقطع عنها طمسها. مم. ويتوقف عنها حيضها. اذا هي يا شيخنا كانها الاغلبية يعني من باب الاغلب. مم. لا سيما مراعاة احوال الناس في بلادهم الحارة والباردة نساء الجزيرة وغيرهن والله اعلم. نعم شيخنا احسن الله اليكم يعني المرأة لو حاضت في الستين
كانهم خمسة عشر لو حاضت في التسعين اي نعم في دم الحيض المعروف بصفاته الاربع هذا تجلس له وتعتبر في احكامه ايه الصغيرة التي دون التاسعة او دون العاشرة. اذا رأت دم الحيض بصفته تجلس له. هم. والله اعلم
