هذا السؤال فيه تفصيل. جميل. فان كانت الارض تزرع زرعا مما يكال ويدخر حبوب بانواعها او ثمار تدخر والزكاة في الخارج منها. اذا بلغ النصاب وهي ثلاثمئة صاع ستون وسقا
كما جاء ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كانت الارض الزراعية مهملة. نعم لا تزرع وانما اهملت فاما ان تكون معدودة للبيع فالزكاة في قيمتها مهما بلغت. عند تمام الحول
واما الا تكون معروضة للبيع فلا زكاة فيها والحالة هذه والله اعلم. اه بعض شيخنا الكريم في المجتمع وهذي حالات كثيرة قد تكون هناك نساء كبيرات في السن تقول اذا احتجت لهذه الارض سابيعها لكن في الفترة الحالية ليس لدي نية بيع. لا يكون في هذا زكاة لانها لم لم تعدها
تجارة وقد روى ابو داوود وغيرها من حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا الزكاة مما اعدوه للبيع. وهذا لم للبيع ولم يستقر ذلك في عزمهم ونيتهم
والحالة هذه والله اعلم
