ما يكون من التنازع يرجع فيه للقضاء الشرعي ووصية الوالد للوارث لا تصح الا باذن الجميع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث مشهد قطيعة الرحم لها جانبان. الجانب الاول
اذا ترتب على مطالبته بحقه او سؤاله حقه قطيعة رحم فلا عبرة بهذه القطيعة لان اداء الحقوق اوجبته الشريعة اوجبته الشريعة بعض الناس يتخذ من ذلك ذريعة لان لا يعطي اهل الحقوق حقوقه
لا سيما من ورثة الاناث واما اذا كان المطالبة بالحق لا تهظي للقطيعة لكن القطيعة تهظي امور اخرى. فالقطيعة بنفسها حرام قطيعة الرحم في نفسه حرام وهي من كبائر من كبائر الذنوب
قال الله جل وعلا فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم وقد اه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع قاطع رحم والله اعلم
