ليس هناك تهديد شرعي في مدة اقامة الصلاة بين الاذان والاقامة لكن هذا مما يخضع لتنظيم ولاة الامور للجهات المشرفة على شؤون المساجد وشؤون الجوامع فاذا رتبوا فيها ترتيبا محددا وجب الالتزام به طاعة لهؤلاء فيما هو من اختصاصهم
اما المرأة في بيتها والرجل الذي ليست عليه الجماعة او كان في بره فله ان يصلي بعد ان يؤذن يقيم الصلاة بعد ان يؤذن مباشرة والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اذن
لبثوا قليلا ثم اقاموا الصلاة لا يلبسون الا قدرا ما يؤدون النافلة القبلية. والله اعلم
