فيجوز ان يتجاوز المسلم الميقات وهو يريد مكة لغير عمرة ولغير حج وانما الممنوع هو تجاوز الميقات لمن اراد النسكين. الحج والعمرة بغير احرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
المواقيت المكانية هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما واذا تقدم المسلم لمكة ليطوف ويصلي ويتعبد
فيجوز دخولها بغير بغير احرام وهي ذكرت في سؤالها انها ممنوعة من المشي والمزاحمة فعلها صحيح ولا شيء عليها والحالة هذه والله اعلم
