اذا تيمم المسلم لصلاته لعجزه عن استعمال الوضوء ثم حضرت الصلاة الثانية وهو قادر على استعماله بنفسه او بمعونة من من عنده. فيجب عليه ان يتوضأ فاذا استمر عجزه ما عنده احد يعينه على هذا الوضوء فيجوز ان يصلي اكثر من صلاتكم بهذا التيمم والله اعلم
