لا يجوز لها ان تذهب الى مكة ولا غير مكة بدون اذن زوجها. وانما الذي يجوز لها ان تؤدي فرضها الحج اذا كان زوجها ينهاها مرة بعد مرة يجوز ان تعصيه لتؤدي الركن. ركن الحج والعمرة التي وجبت عليه. اما تذهب لان
وصديقاتها وجاراتها ذهبنا للعمرة وهي ما راحت كأنها انقطع نصفها فلا يجوز ان تعصي زوجها لتذهب تؤدي سنة فطاعة الزوج واجبة واداء العمرة لمن اداها من قبل هي سنة ونافلة والله اعلم
