السؤال هذا نجعله في حالتين. هم. الحالة الاولى حكم من يأتم بمن يتنفل. يأتم الفرض بمن يتنفل. نعم الصحيح من اقوال العلماء جواز ذلك ان يصلي اه فرضه خلف من يصلي نافلة
ودليل ذلك في اختلاف النية بين الامام والمأموم في جوازها ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه
يصلي بهم العشاء هي لمعاذ نفلا وهي لهم فرض فيجوز اختلاف النية بين الامام وبين المأموم. الحالة الثانية قوله انه يصلي خلفي او يصلي معي وانا نتنفل فهل يجوز ان اقلبها الى فرض؟ لا يصح. هم. فلا يصح قلب الصلاة
النافلة الى فرض لانها لم تتحقق بها النية والله اعلم. هم. هل له ان يؤشر له مثلا اذا اراد ان لا يأثم به مثلا؟ اذا اراد الا يأثم به يؤشر له
فيكون هذا من كراهيته هذا الفعل لا لانه محرم لكن لانه يكره ذلك او لا يحبه او انه تصيبه او يصيبه نوع من الخجل او ما يتعلق به. نعم
