اولا لا يصح ان نسميها فوائد. هي ربا. هذا الاسم الشرعي ومن اسباب ذيوع الربا ان يسمى بغير اسمه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة
حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه ولا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر وتسمى بغير اسمها. الحالة الثانية في هذا السؤال هل يجوز ان نستخدم المال المحرم من الكسب المحرم في القرب؟ الجواب لا يجوز استخدامها في القرى. وانما تستخدم تخلص
منها لا تقربا بها ولهذا لو تخلص منها في بناء المسجد او في بناء مراحيضه او في المرافق العامة فهذا يؤجر على التخلص لا على نية التقرب بهذا المال لان الله طيب. ولا يقبل من الكسب الا ما كان طيبا. والله اعلم
