عقد النكاح لا يلزم فيه الكتاب الا بما يسنه ولي الامر. مهم. من توثيق وظبط هذا العقد. والا فان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم حتى ابائنا واجدادنا. انما عقودهم بالكتابة باللفظ
يزوج الولي ولي المرأة الزوج فيقول زوجتك مولد فلان ويقول الثاني قبلت وفيها الشهود وتم العقد والحمد لله. نعم
