الرأي له في مثل هذا ان يثمنها ويتصدق بقيمتها. لان الاعلان يكون في المكان والناس الان انتشروا وتفرقوا. وقد لا له الاعلان سنة كاملة على وجه صحيح يبرئه عند الله سبحانه وتعالى. فالذي اشير عليه ان يتصدق بقيمتها على الفقراء
داويا بها عن صاحبها فان جاء صاحبها في خيره انه تصدق بقيمتها فان شاء والا اعطاه قيمتها والله اعلم
