يترك الامر المشتبه لئلا يوقعه في الامر الذي فيه اشتباه ولهذا ان بنى عليها اصل ان الامر المشتبه اتركه ولا تلغ فيه لان لا يوقعك الى الامر الحرام. بل يترك ما
لا بأس به من الامور المباحة لان لا تكون وسيلة وذريعة الى الامور المشتبهة المحرمة وهذا اصل لقاعدة سد الذرائع للانسان في نفسه في مكسبه في كلامه في مطعمه في مشربه في مركبه في مسكنه
بما يملك وكذلك فيما يخرج منه من قول او فعل الذرائع الموصلة للحرام تسد ولو بترك المباحات
