وان من احكام الشتاء ما يتعلق بالمسح على الخفين والجوربين وعلى البساطين اعزكم الله والحاضرين فان الافطار الذي يلبسه اكثركم هو المسمى عند الفقهاء رحمهم الله بالزرموم وهو لباس من جلد يصل الى انصاف الساقين
واحكامه احكام المسح على الجوربين فلا بد من ادخال الجوربين والصفين وما كان في معناهما على طهارة. هذا الشرط الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اخرجهما في الصحيحين
ثانيا ان يكون هذا الملبوس على القدم سافرا بجميع القدم من اخلص القدمين الى ما فوق الكعبين وقد درجت الان في الاسواق انواع من الشراريب اعزكم الله دون الكعبين هذه لا يمسح عليها ولو لبسها على طهارة لانها لم تستر جميع القدم
ثالثا ان تكون مما تثبت بنفسها. اما بالشد واما بنفسها هذه الثلاثة الشرائط هي شرائط المسح على ما يكون على القدمين ومع شدة البرد يحتاج الناس الى تدبير الشراب وايضا
قد يلبس البسطان على الشراب. فكيف تكون احكامه والحالة هذه اذا لبس شرابا او خفا على طهارة ثم لبس فوقه شيئا اخر كالقسطار بالعسكريين او جزمة لغيرهم سافرة لجميع القدم فان الفوقاني
يستتبع حكم التحتاني يستتبعه في المدة وفي المسح عليه
