سائل يقول اذا تعدى شخص على اخر في ارضه او في مضاربة هل يجوز ان يصلح بينهم بان يدفع المعتدي للاخر مبلغا من المال على سبيل الصلح بينهم تعودنا فيها
اي نعم اللي يصلح وبقرا على الحق ولا مقطع الحق علموني يا الربع ترى ما يندرج علي بهالكلام لانهم سموا مقارع الحق والعوارف ومقاطع الحق سموهم مصلحين وبر الرماد على العيون
يهابون والله ما هم مصلحين ان كان وانتبهوا لهذا التفصيل لا يبلاني واحد يقول انت تقول انت تحرم الصلح كله ان كان هذا المصلح رغب المضروبة والملطومة والمعتدى عليه بمال من عنده او من عندي ضاربه من غير تحديد له
من غير الزام للظارب عليك تدفع كذا عليك خمس ذبايح فهذا وان سماه اهله صلحا هو في الحقيقة حكم  الصلح غير ملزم والحكم هو الملزم باي لفظ سمي وباي طريقة اوتي
اما رغب اعطه ما يسمح به عن حقه فاعطيته كثيرا او قليلا من غير الزام صح ذلك اما نقبل على مجرى الحق معنى معاديلنا وثوبنا ووجيهنا ويدلي هذا بحجته وهذا بحجته
يفصلها بينهم العارفة والشيخ الحق هذا هو حكم الطاغوت باي اسم سميناه حكم الطاغوت لانهم لم يحتكموا الى شرع الله وهذا العارفة او مقرع الحق. او او مقطعه. والله ما يعرف يصلي بالناس صلاة الفجر
اجهل من حمار اهله ان كان لاهله حمار كيف يحكم في دماء الناس واموالهم واعراضهم؟ انتبهوا يا اخواني بينهما امران الامر الاول والله هذي اسلومنا عوايدنا كبايلنا عليها ابائنا واجدادنا ما فيها شي يقولها بملئ فيه. الا فيها شيء وشيء
والبلا عليك في دينك ما كان ملزما باي وجوه الزام قبيلة عرفا فهذا حكم وان سماه من سماه انه صلح الحكم للشرع. وقد نصب ولي ولي امركم في البلدان المحاكم وجعل فيها القضاة يحكمون فيها بالشرع
تبون صلحة على هذا وعلى هذا تحت نظر القاضي تحت نظر الشرع حيث يقوم ولي الامر بنوابه بخدمته وتنفيذ اوامرهم والله اعلم
