هل نخرجها نقودا؟ او حبا وكيلا وطعاما؟ سمعتم الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عبدالله بن عباس. حديث عبدالله بن عمر. وحديث ابي سعيد الخدري. سعد ابن مالك ابن سناء. كلها
اخراجها طعام والطعام دائر بين امرين بينما يكال وهي الكيلة بالحب او التمر وما جرى مجراها. اذا نخرجها كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل يقول الجهات الرسمية المعتمدة تطلب منا مبلغ عشرين ريال عن
الفرد وهي تخرجها ارز. اللي هو الطعام الدارج الان. او تخرجها تمر او تخرجها غيرها من الاطعمة نقول هذا جائز لانك وكلت هذه الجهة الرسمية المعتمدة باخراجها عنك وانت دفعتها لهم بقيمتها وهم اخرجوها عنك قبل العيد لماذا؟ بما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام
اذا هم قاموا بالعمل عنك بالنيابة عنك. لا انك انت اخرجتها مالا المسألة الاخيرة من اخرج زكاة الفطر مالا فله حالتان. من اخرجها نقودا فله حالتان الحالة الاولى ان يخرجها من غير فتوى. وانما في ذهنه
المال ايسر علي وانفع للفقير. اقول لا تبرأ بذلك ذمتك. اعدها باخراجها امن والمال اجعله صدقة. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يفتيك بذلك احد من اهل العلم فان المشهور في مذهب الامام ابي حنيفة وعند غيره انه يجوز
اخراجها نقودا اذا كان الفقير يحتاجها. فان افتاك احد من اهل العلم بذلك فقد تعلقت ذمتك في ذمته وبرئت ذمتك بذلك. ولو سألتنا قبل العيد لاشرنا عليك باخراجها صاع من طعام كما في قول جماهير اهل العلم وكما سمعتم من الاحاديث وتحتسب ما اخرجته من النقود صدقة
من الصدقات. الا فتصدقوا وطيبوا بها نفسا. وابحثوا عن اهلها المحاويج. الذين الناس الحافا. فان عجزت فثمة من الجهات الخيرية المعتمدة الرسمية ان يعرفون هؤلاء المحاويج فيقومون بهذا الواجب عنك. وانتبه تراها واجبة عليك ايها الولي
زوجا او ابا عنك وعن من تمونه وتنفق عليه. المرأة المطلقة لا تجب انت ايها المطلق زكاة الفطر الا اذا كانت في عدتها. اذا كانت في عدة فان طلقتها وابقيتها مع اولادك ان اخرجتها عنهم فجزاك الله خيرا. تبرعا منك
وتصدق منك. والا فالواجب ان تخرجها هي عن نفسها كما قلنا في من عنده خدم والسائقين ان اخرجها عنهم افيد وهي صدقة منه عليهم له اجرها والا فالواجب هؤلاء الاجراء بانفسهم
