وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يمسح المقيم يوما وليلة. ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها فاليوم والدلة اربعة وعشرون ساعة. يعبر عنها الفقهاء بخمسة حروف
والمسافر يمسح ثنتان او ثنتين وسبعين ساعة يعني خمسة عشر فرضا. تبدأ المدة ما هو من اللبس. ولا من الحنف بعد اللبس وانما من اول مسح بعد اللوز مثالها لبست الجوارب العصر
وصليت المغرب والعشاء على طهارة. ثم نمت ثم استيقظت الفجر. متى لبست الجوارب العصر؟ هل تبدأ المدة من لبسك؟ لا  طيب احدثت بنومك؟ هل تبدأ المدة من نومك؟ الجواب لا
تبدأ المدة من اول مسح بعد اللبس. مسحت قبل الفجر فتستقبل بها اربعة وعشرين ساعة الى قبل الفجر لليوم الثاني مدلوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح
نسافر ثلاثة ايام بلياليها فاناط الحكم بالمسح وهو المسح بعد اللبس سواء من حدث او من  اذا لبس جوربا على طهارة الفجر. ثم لبس بسطار الظهر او جوربا اخر فله حالتان
بالملبوس الثاني يسميه الفقهاء بالفوقاني. لان التحتاني الذي مسحت الذي لبسته على طهارة فلما لبست الثاني الظهر اما ان تلبسه على طهارة. طهارة الاول فتتم المدة مدة الاول ما هو مدة الثاني
اوثى البسه على غير طهارة فيجب عليك عند المس ان تنزع الفوقاني بسطارا او شرابا او خفا ولا تمسح عليه بل تمسح على ما تحته. لان  فان لبستهما على طهارة جميعا فالحكم لهما
وان لبست ثانيا على الاول ما الحكم للاول في مدته وفي صفته وفي المسح عليه ومن احكام المسح على الخفين انه يكفي ان يمسح قدميه في ظاهرهما. لا يستوعب قدمه بالماء
قال علي امير المؤمنين رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسك باطن الخف. اي ميل الارض اولى من مسك ظاهرها. لكن الدين ما هو بالرأي الدين بالاتباع وبالانقياد والا فعقولنا وفهومنا قاصرة على الادراك حكم هذا الدين واحكامه وحدوده
ثانيا انه يمسح الظاهر من اخمص القدمين الى المشط. ولا يجب ان يستوعب جميع القدم بالمسح ثالثا انه يكفي الماء المتبقي من مسك رأسه بهذا الماء البلل المتبقي بيده على ظاهري قدميه لا يأخذ مسحا ماء جديدا. لان المراد
فليس الغسل وانما المراد المسح تعبدا لله جل وعلا بهذا العمل
