هذا السؤال من جهتين. الجهة الاولى وهو طواف الوداع لمن كان بينهم وبين مكة اقل من مسافة قصر. كاهل جدة واهلي حده وبحره والجموم وزينه الحديدة حنين التي هي شرائع المجاهدين فهؤلاء لا وزع عليهم في اظهر اقوال اهل العلم لانهم لن ينفروا. وانما الوداع على من ينفر ان
في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون اي يسافرون في كل وجه. فامر ان يكون اخر عهد عند البيت الطواف الا انه خفف عن المرأة الحائض. اه السؤال الثاني ما الفرق بين
هؤلاء الذين ليس عليهم طواف وداع. وهم دون مكة اقل من قصر وبين حاضر المسجد الحرام. ان حاضري المسجد الحرام حرام هم اهل مكة سكانها ولو تعدى بنيان وعمران سكنهم فيها خارج حل الحرم. كالشرائع
الان كثير منها خارج الحرم يمتد الى الراشدية الراشدية النورية وفي الجنوب اه الحسينية والعابدية فهذه امتداد العمران النطاق العمراني لاهل مكة خارج الحرم يجعلهم من حاضر المسجد الحرام وان خرجوا خارج المسجد الحرام. فهؤلاء لا تجب عليهم لا يجب عليهم دم الهدي
للتمتع والقراء. لانهم حاضروا لانهم حاضروا المسجد الحرام. اما طواف الوداع فانه لا تعلق هذا بهم انما يتعلق بمن يسافرون واهل مكة اهل الحرم جيرانه فلا قدوم عليه لا طواف قدوم عليهم ولا وداع عليهم والله اعلم
