لمن ادرك الجماعة ادرك الجماعة وعليه قضاء قام يصلي قضاءه بعد ما سلم الامام الاول فجاء داخل فدخل هذا يقضي الصلاة فدخل معه ثاني فصار هذا المأموم اماما. صارت جماعة في هذه الحالة
لا يجوز اختلافا به بجواز اختلاف النية بين الايمان والمأرب. ودليله ان ابا بكر رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه عليه وسلم حيث ذهب الى جهة قبا يصلح بين حيين هناك تأخر فجاء بلال فقال يا ابا بكر اتصلي بالله
قال نعم. فقام يصلي بالناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون اراد الصديق ان يتأخر فاشار اليه النبي واما ذلك. وفي مرضه عليه الصلاة والسلام امر ابا بكر يصلي بالناس فاحس بنفسه خفة. فخرج حتى جلسوه عن يسار ابي بكر. فصار ابو بكر في اول الصلاة
ثم صار في اثنائها مأمومة لاتم النبي عليه الصلاة والسلام. والناس يهتمون بابي بكر. فجاز اختلاف النية في الصلاة بين كونه اماما ابتداءا ومأموما ابتداء او العكس. والله اعلم
