المرأة اذا اصابها العذر واشترطت فان كانت في عمرة مطلقة جاز لها الامران ان تبقى على طهارة ان تبقى على حيضها الى ان تطهر فتنفتك من عمرتها. وجاز ان تحل احرامها وترجع. فان كان هذا الاستراحة
في الحج المتمتع. حجة متمتعة. فلما بلغت مكة اصابها العذر. فانها تنتقل عندئذ من كونها متمتعة الى كونها قارنة كما حصل ذلك لامنا عائشة رضي الله عنها
