الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن مسائل هذا الحديث ايضا انه دليل على قاعدة ايضا من قواعد الكفارات وهي ان الاطعام في الكفارات مرده الى قوت البلد
ان الاطعام في الكفارة مرده الى قوت البلد. فاي كفارة اوجب الشارع عليك فيها الاطعام فان الواجب عليك ان تخرج من طعام بلدك انت المشهور الذي اعتاد الناس على تناوله. وصار من الوجبات العامة التي لا تخص لا بعلية القوم ولا
بضعفاء القوم وانما صار من الوجبات العامة التي تأكلها البيوتات كلهم مثل عندنا الان وجبة كلكم باتفاق ها قاعد يخالف يقول جاي هاني؟ كلنا نتفق على ان الوجبة الرسمية التي تطبخ في كل بيت
هي الارز. فاذا قوتنا المعتاد هو الارز. فاذا وجب عليك شيء من الكفارات فيه اطعام فاطعمت الارز فقد كفى. لكن لو ان في بعض الاعراف بس فنقول خلاص اخرج نصف صاع من العدس. وفي بعض الاعراف التمر نقول اخرج نصف صاع من التمر. وفي بعض الاعراف
الفول وما ادراك ما الفول ها يا شيخ سيد اي نعم فاذا نقول اخرج نصف صاع من الفول فاذا القاعدة في الاطعام في الكفارات انك تخرج من قوت البلد. فصارت الكفارات عندنا فيها اطعامها قاعدتان
كل اطعام وجب في الكفارة فمقدر بنصف صاع. انتهينا ثانية كل اطعام في الكفارة فيخرج من قوت البلد فان قلت ومن اين اخذنا هذا؟ فنقول من الاطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم او اطعم
ستة مساكين لكل مسكين نصفه صاع فاطلق هذا الاطعام ومرد الالفاظ المطلقة العرف لان العرف محكم والعادة
