الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن فوائدها ايضا ان في هذا الحديث ان في هذا الحديث ردا على طائفة من العلماء قالوا بان فدية المحظور اطعاما يجب فيها عشرة
يجب فيها عشرة فاذا فعل الانسان شيئا من محظورات الاحرام فالواجب عليه ان يطعم عشرة ولكن هذا رأي في مقابلته النص وقاسوها على الكفارة في اليمين. فهو قياس في مورد النص. اذا هو رأي صادم النص وقياس صاد
وعندنا قاعدتان اصوليتان. القاعدة الاولى لا اجتهاد في مورد النص والقاعدة الثانية كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. وهذا الحديث يرد على هذا القول
