الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على قاعدة عظيمة اصولية تقول هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى بمعنى ان النص الذي ينزل يعالج قضية وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا النص لا يجوز قصره على عين من وقعت عليه تلك النازلة
بحيث انه لو وقعت ما يشابهها في الكون الى ان تقوم الساعة فنحتاج في الواقعة الثانية الى جبريل والى نبي جديد والى نص ينزل الجواب لا ولذلك المخرج من هذا هو ان نعتمد هذه القاعدة في نصوص الشرع التي نزلت على اسباب وبقائع معينة
وهي ان نقول ان العبرة بعموم لفظ الاية لا بخصوص حكمه. فيدخل في حكم الاية فيدخل في حكم الاية من نزلت فيه اصالة ومن كان بمنزلته تبعا فيدخل فيها من نزلت فيه الاية اصالة. ومن كان بمنزلته تبعا
فالاية التي نزلت في الظهار يدخل فيها عويمر العجلاني ومن كان بمنزلته اي وكل مظاهر في الدنيا واية اللعان عفوا اوس ابن الصامت الاول. واية اللعان نزلت في فلان. فاذا نقول ندخل فيها هذا الذي نزلت فيه دخولا اوليا ومن
كان بمنزلته الى ان تقوم الساعة وهكذا دواليك في سائر نصوص الشرع ولذلك لا اعلم احدا من اهل العلم لا اعلم احدا من اهل العلم لا من المحدثين ولا من الفقهاء ولا من الاصوليين خالف في هذه القاعدة
فهي من القواعد الاصولية المتفق عليها بين العلماء. لم يقل احد من المسلمين فيما اعلم ان النص هذا الذي يحمل دلالة عامة يحصر في عين هذا الشخص بمعنى انه لو وقعت نفس واقعته فنحتاج الى اية جديدة
لم يقل هذا احد من المسلمين ابدا فاذا تصفحت كتب الاصوليين ثم وجدت رجلا يقول واختلف العلماء هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب؟ فاياك ان تقول هي قاعدة خلافية لا خلاف
المنقول في كتب الاصول يقصدون به شيء اخر لا يقصدون به ان غيره لا يدخل معه لا. الجميع متفق على ان غير صاحب القصة يدخل معه. لكن دخوله بالقياس ولا بعموم النص
هذا هو اختلفوا فقط في هالجزئية اختلفوا في وجه ادخال غيرهما اهو بعموم النص؟ ولا بالقياس عليه؟ فمنهم من قال بالقياس عليه ومنهم من قال بعموم النص والصواب انه بعموم النص. فنبهت على هذا لانكم الان سمعتم مني ان هذه
قاعدة اجماعية ثم اذا تصفحتم كتب الاصوليين ستجدون فيها خلاف. فهم لم يختلفوا في دخول غيره معه. لكنهم اختلفوا في دخول غيره معه بالنص او بالقياس. وهذا الخلاف يسميه العلماء خلاف لفظي. المهم غيره يدخل ولا لا؟ يدخل
لما انا دخل في وجهي ادخاله ادخل بالقياس او بالنص. المهم انهم متفقون على انه يدخل فان قلت ومن اين اخذت هذه الفائدة؟ اقول في قول كعب بن عجرة وهو يتكلم عن اية الفدية في قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او
او نسك؟ قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة اذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصاب من امرأة
قبلة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت من امرأة قبلة. فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى
للذاكرين فقال الرجل يا رسول الله اهذه لي؟ خاصة؟ قال بل للناس كافة والحديث في الصحيحين نفس القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف بل كانت تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه الصحابة على هذه القاعدة
فمثلا مثلا جاء يوما من والحديث في الصحيح جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابنته فاطمة يريد ان يوقظهم لصلاة الليل فلما ايقظهم قال علي رضي الله عنه يا رسول الله ان انفسنا بيد الله فان شاء ان يوقظنا ايقظنا. فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو يضرب على فخذه ويقرأ وكان الانسان اكثر شيء جدلا الان هذه الاية نزلت في علي ابن ابي طالب ولا في ولا في الكفار من الامم بالكفار من الامم الذين يجادلون انبيائهم ويحاربونهم وكلما جاء الانبياء بشيء جادلوا
بضرب الامثلة ما ضربوه لك الا جدلا هؤلاء قوم فيهم جدل فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاية التي نزلت في غير علي ابن ابي طالب في واقعة علي
مما يدل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاذا هي اية يستدل بها في اي محل يحصل فيه المجادلة بعد بيان الحق واتظاحه يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون
مرة من المرات في الحديث الصحيح نادى النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب قال يا ابي فلم يجبه قال يا ابي فلم يجبه ثم جاء ابي بعد وقت
قال ما منعك ان تجيبني؟ قال كنت اصلي يا رسول الله قال اولم تسمع الى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم
اني اعلمك كذا وكذا ثم علمه اية الكرسي. الشاهد انه استدل عليه باية في واقعة لم تنزل الاية لها ابدا وانما طبق عمومها على هذه الواقعة. فاذا هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء ولها تطبيقات كثيرة في العهد النبوي. العبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب وهي من قواعد الاجماع للخلاف
