الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يسمى باحرام التنورة وهو ذلك الاحرام الذي التصقت اطرافه على قولين لاهل العلم
فالاكثر على منعه لانه يعتبر عندهم مخيطا ولكن القول الاقرب عندي ان شاء الله عز وجل هو جوازه وذلك لانه يدخل في عموم مسمى الازار وكون اطرافه قد التصقت من ها هنا وها هنا لا يضر
ولا يعتبر داخلا في المخيط اذ ليس بمخيط على قدر عضو معين وليس بمقيس على السراويلات. لان السراويلات مخيطة على قدر كل رجل على حدة ولذلك لو ان المحرم فتق سراويله ثم تجلل بها فانه يعتبر ازارا صحيحا واحراما مليحا
فهذا الازار لا بأس ان يحرم الرجل فيه اذ ليس هناك دليل يدل على دخوله في مسمى المخيط واما تسميته العرفية بالتنورة فهي تسمية عرفية. والتسمية العرفية لا تغير شيئا من الاحكام الشرعية
بدليل اننا لو قبلنا هذه التسمية لما جاز للرجال لبسه مطلقا سواء في الاحرام او في غير الاحرام اذ ان التشبه بالنساء محرم مطلقا لكن لو سألنا من يمنعونه لهذه التسمية؟ او تجيزون للرجل لبسه في بيته بلا احرام؟ لقالوا نعم لا بأس به
فاذا تسميته بالتنورة تسمية عرفية. لا تؤثر في الاحكام الشرعية واعلموا ان اسمه عند العرب النقبة فقد كانت العرب تسميه بالنقبة. ولكن حتى لو سمته العرب بالنقبة فانها تسمية عرفية. واما اسمه اللغوي
زار وقد اجمع العلماء على جواز الاحرام في الرداء ازار. فبما انه يدخل في مسمى الازار لغة فحين اذا هذه التسميات الواعرية لا تعتبر مغيرة لشيء من الاحكام. لا سيما وانه صار فرجا. على
من الناس لا سيما اهل البدانة منهم ولنا في ذلك تجارب طيبة سابقا  فهذا فرج وانا اعطيكم اصلا من اصول طلب العلم عندي لعلكم تنتفعون به وهي ان الامر اذا دار بين شيئين احدهما اثقل
والاخر يعني القول الاخر اخف وليس في الاخف دليل ظاهر واضح يمنعه فانني دائما اميل الى الاخف جريا على ان الحرج مرفوع عن هذه الامة. وان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع. وان من محبة الله
ها من محبة الله لشريعته هذه انها شريعة لانها شريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير رفع الاثار والاغلال عن الناس. فبما انه ليس ثمة دليل ظاهر. وواضح يمنعه او يحرمه او يجعله في حيز ممنوع وقد
حصل به الفرج والتيسير على الناس فلم نمنعه ونضيق على الناس فلم نمنعهم ونضيق على الناس وهذا لا اقول به الا فيما لم تتضح دلالة منعه والله اعلم. فاذا القول الصحيح ان الاحرام في هذا النوع من الازر احرام صحيح لا بأس به
