الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ما حكم التمييز بالحج؟ الجواب التمييز ليس بشرط في صحة الحج فلو ان امرأة احجت احجت صبيا لها لم يميز بعد. ولا يزال في مهده فان حجه
اعتبروا صحيحا. لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. فرفع
امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر والقاعدة المتقررة في التمييز تقول التمييز شرط لصحة العبادات كلها الا في النسكين. التمييز شرط لصحة العبادات كلها. الا في النسكين
الفرع الثاني لمن اجر حج الصبي لمن اجر حج الصبي يا خطاب الجواب اجر حج الصبي له ولمن امره به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له الهذا حج؟ قال نعم. فاثبت الحج والاجر له. ثم قال ولك اجر لانك انت من دله واعانه
على ذلك ولان الدال على الخير كفاعله الفرع الثالث ماذا نفعل بالمناسك التي يعجز الصبي عن ادائها الجواب كل نسك يعجز الصبي عن ادائه بنفسه قام وليه مقامه فمسألة الطواف والسعي لا عجز فيها لانه يستطيع ان يحمله
ومسألة ومسألة الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ايضا لا اشكال فيها. انما الاشكال في الرمي وفي الاهلال والتلبية. لانه صبي صغير في مهده لا يستطيع ان يلبي وكذلك النية فهذه اشياء من المناسك يعجز عن ادائها الصبي فكل منسك يعجز الصبي عن ادائه
وليه مقامه ومن الفروع اذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الاحرام. فهل عليه فيه فدية الجواب كل فدية تجب في خطأ الكبير فتجب على الصغير سواء بسواء  ويتولى اخراج فديته اخراج فديته وليه. ويتولى اخراج فديته وليه
ومن الفروع ان قلت هل تجزئه عن حجة الاسلام؟ ان قلت وهل تجزئه عن حجة الاسلام الجواب اجمع العلماء على ان الصبي اذا حج قبل البلوغ فانها لا تجزئه عن حجة
الإسلام ومثله الرقيق ايضا. فقد اجمع العلماء على ان الرقيق اذا حج حال رقه فان هذه الحجالة لا تجزئه عن حجة الاسلام. ودليل ذلك ما عند البيهقي من حديث بسند صحيح. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال
لقال النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج. ثم بلغ الحنف اي البلوغ فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة فعليه ان يحج حجة
اخرى وقد حكى الامام ابن عبدالبر وابن قدامة وغيرهم من اهل العلم الاجماع. وكذلك ابن المنذر الاجماع على هذا الحكم
