الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث ردا على قول بعض اهل العلم الذي قال بجواز سفرها ان كانت كبيرة غير
يعني اعجزه عجوز من يراها لا يشتهيها. ما في احد يشتهي هذه المرأة. فاذا بلغت المرأة من السن عتيا فان بعض اهل العلم اجاز لها ان تسافر. فخصص احاديث المحرم بالشابة التي يشتفى مثلها. فهل تقبلونها
هذا ايها الطلاب؟ الجواب لا نقبله. فان قلت ولماذا لا تقبلونه؟ تقولون لانه تخصيص للعموم بلا دليل. وانما بمحض الرأي والاجتهاد. والمتقرر عند العلماء ان ها الاصل بقاء العموم على عمومه. ولا يخص الا بدليل. والمطلق يبقى على اطلاقه. ولا
الا بدليل ولان الاجتهاد لا يجوز ان يعارظ به النص فلا اجتهاد مع النص. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة نكرة في سياق النفي فتعم فتعم ولم يفصل صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا يحل لامرأة شابة او لا يحل لامرأة
كبيرة مع ان المقام مقام احتمال وتفصيل فلما ترك التفصيل مع قيام الاحتمال دل على انه يريد جميع النساء ولا استدراك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد الاراء والاقيس والاجتهادات التي ما انزل الله بها من سلطان
وقد ذكرت لكم سابقا ان من قواعد تعظيم الدليل بقاء العام على لا تبخس لا تبخس نصوص الوحي بالنقصان لا تبخس نصوص الوحي بالنقصان اتق الله في نفسك. ما ورد عاما فابقه على عمومه ولا تخصصه الا بدليل. وما ورد مطلقا
على اطلاقه ولا ولا تقيده الا بدليل
