الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا قاعدة من احتاج الى المحظور جاز وفدى من احتاج الى المحظور جاز وفدا فاذا احتاج الانسان الى شيء من هذه الالبسة التي حرمها رسول الله في حديث ابن عمر او احتاج غيرها من المحظورات فانه يجوز له ان
ولكن مع فعله تجب عليه الفدية وليست حاجته برافعة وجوب الفدية عنه ولذلك لما كان القمل يتناثر على وجه كعب بن عجرة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه يحتاج الى حلق رأسه اجاز له الحلق قال احلق وانسك شاة او صم ثلاثة ايام
او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاجاز له فعل المحظور لوجود الحاجة ولكن اوجب عليه الفدية فاخذنا من ذلك ان فمن احتاج الى المحظور جاز وفدى ولذلك يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك لان من الناس من يصاب
في صداع اذا كان الجو حارا او يصاب بصداع اذا كان المكان في مكة باردا فاذا ركب مثلا في صندوق السيارة فيهنه نحتاج الى تغطية رأسه والا لاصيب بالمرض فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يغطي رأسه لوجود الاذى؟ الجواب نعم ولكن مع ذلك
تجب عليه الفدية احفظوها القواعد يا اخوان
