الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة الثانية قوله لامرأة لامرأة يقول لاصوليون هذه نكرة في سياق النفي فقوله لا يحل هذا نفي وقوله لامرأة هذا نكرة
فهو نكرة في سياق النفي والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم. فيدخل في ذلك كل ومن تسمى امرأة من غير فرقان بين صغيرة وكبيرة وبين جميلة وقبيحة
فكل ذلك لا شأن له في تطبيق هذا الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق وعمم ولم يقيد ولم يخصص. فمن خص امرأة من النساء بانه يجوز لها ان تسافر
مع غير بغير محرم فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص وانتبهوا لهذا العموم لانه سيفيدنا فيما بعد
