الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة الثالثة قاعدة كل ما حيك على قدر العضو فمحرم على الرجال  كل ما حيك على قدر العضو فمحرم على الرجال
وهو الذي يسميه الفقهاء بالمخيط فان قولهم المخيط ليس يعنى به ما فيه خيط وانما يقصدون به ما كان مخيطا على قدر عضو من الاعضاء. كالطاقية فانها مخيطة على قدر على قدر الرأس
وكالجوارب فانها مخيطة على قدر القدر والساق. وكالقفازين فانها مخيطة على قدر اليد وكالفنيلة ايضا وكالسراويلات فان هذه كلها مخيطة. فليس المقصود بالمخيط اي ما فيه خيط لا اذ ان الملابس غالبا لا تخلو من خيوط. ولكن المقصود هو ما ما تقرره هذه القاعدة. وهي ان
فكلما حيك اي خيط على قدر العضو فيحرم على الرجال. ودليل هذه القاعدة هو حديث ابن عمر هذا فانك لو تأملت هذه الملابس او الالبسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لتبين لك انها مخيطة على قدر
الاعضاء كالبرانس والسراويلات وغير ذلك مما ذكره وسيأتينا تفاصيله ان شاء الله. ويدل على هذه القاعدة ايضا الاجماع. فقد اجمع علماء الاسلام على ان لبس المخيط محرم على الرجال فلا يجوز للرجال حال الاحرام بحج او عمرة ان يلبسوا مخيطا. ان يلبسوا مخيطا
واجمع العلماء على ان تفسير المخيط هو ما تقرره هذه القاعدة. وهو ان المخيط عند عامة العلماء مخيط على قدر العضو واجمع العلماء على ان لبس المخيط من المحظورات على الرجال دون دون النساء. فالمرأة لها ان تلبس من
كالمخيط ما شاءت الا نوعين من اللباس وهما القفازان والنقاب كما سيأتينا تفاصيله. واما ما عداهما فان المرأة لها ان تحرم فيما شاءت من الثياب
