الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم المرأة اذا اذا لم يكن لها محرم كيف ستحج هذه المرأة؟ الجواب لا يجوز لها الحج ولا يجب عليها في ذمتها. اذا لم تجد محرما
انه لا يجب عليها الحج ولا يجوز لها ان تسافر للحج بلا محرم كالانسان الذي لا يستطيع السعي الى المناسك بسبب بسبب عدم وجود الزاد والراحلة ولان العبادة المعلقة على شرط لا يترتب وجوبها في الذمة الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها
وكالرجل المريض الذي لا يستطيع ان يصلي جماعة ماذا تكون صلاة الجماعة في حقه ساقطة لان المتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعكس. ولان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل
فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
فلا يجب عليها الحج لا في ذمتها ولا يجوز لها ان تسعى اليه بلا محرم فان قلت وهل يجوز لها ان تتزوج في هذه الحالة لوجود محرم يذهب معها فيكون مقصود زواجها
فيكون مقصود زواجها المحرمية فقط ثم ستضحي به بعد الحج بمعنى انها تشترط عليه اشتراطا لفظيا او اشتراطا منويا. بانه متى ما انتهى الحج انتهى ما بيننا نقول انه لا ينبغي ان تكون عبادة مخلة بمقصود عبادة اخرى
العبادات متكاملة لا متصادمة والنكاح عبادة لها مقصود فمن مقاصدها الدوام والبقاء والاستمرار. ولذلك نكاح التحليل محرم لان المحلل والمحلل له لا ينويان به ماذا؟ الدواء والاستمرار ولان المقصود الاعظم منه اعفاف الزوجين عن الوقوع في الحرام وانشاء ذرية تعبد الله عز وجل
الارض وتكفير النسل وتكفير اعداد الامة. غير ذلك من المقاصد. فاختزال مقاصد التعبد لله بالنكاح لوجود المحرم فقط. هذا متعارض مع مقصود النكاح. ولذلك لا نرجح للمرأة اذا كان مقصودها من نكاحها فقط
ان تجد محرما يحج بها ثم بعد ذلك يحصل الفراق فان هذا لا ينبغي لها فعله. لانها تجعل عبادة تصادم مقصود عبادة اخرى والعبادات تكاملية لا تصادمية راح عبد الله العبادات تكاملية لا تصادمية
فان قلت وما قولك اذا كان مقصودها البقاء والدوام؟ ولكن من جملة المقاصد المضافة الى ذلك وجود المحرم فنقول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء كأن تعرض عليك يا ابا حسين امرأة
لطيفة جميلة القوام بديعة المظهر فتقول يا شيخ عبد الرحمن قبلت بك زوجا على ان تحج بي الشيخ عاد ما شا الله عليه فيقول قبلت قبل ما تكمل كلامها فاذا نحن نمنع ذلك اذا كان هو المقصود فقط. واما اذا كان منك مال المقاصد وتتميمها فانه
لا بأس به لان المتقرر عند العلماء ان المصالح لا يرجح بينها الا عند تعارضها واما اذا استطاع الانسان ان مصالح التعبدات كلها فانه يفعل
