الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم عندنا قاعدة في فعل شيء من محظورات الحج او الاحرام لا بد للمفتين ان يفقهوها فقها عظيما تقول هذه القاعدة لا يؤثر فعل المحظور الا بذكر
وارادة. لا يؤثر فعل المحظور في الحج الا بذكر وعلم وارادة. وبناء على ذلك فلو فعل الانسان شيئا من هذه المحظورات جاهلا ومثله يجهل. فهل يؤاخذ؟ الجواب لا يؤاخذ وكذلك لو وقع في شيء من هذه المحظورات ناسيا او كرها فانه لا يؤاخذ لان
والنسيان والاكراه من جملة روافع من جملة ما يرتفع به التكليف عن الانسان. لادلة مذكورة في غير هذا الموقع. فاذا جاءك انسان قد ارتكب شيئا من محظورات الاحرام فاياك ان ترتب عليها اثر ارتكابه الا بعدا
ان تسأله عن هذه الاسئلة الثلاث افعلته عالما؟ افعلته ذاكرا افعلته مختارا فان اجاب بنعم فاوجب عليه الفدية وان اختل شرط منها فاياك ان توجب عليه شيئا وهذا ليس في محظورات الحج فقط بل في جميع ما نهى الله عنه في اي باب من الابواب. فلا يؤثر فعل المنهي عنه في الشريعة الا بهذه الشروط الثلاثة
المنافي للنسيان والعلم المنافي للجهل والاختيار المنافي للاكراه
