الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم القاعدة الاولى لا يجب الحج ولا يصح الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه لا يجب الحج ولا يصح الا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه
وتحت هذه القاعدة او الضابط يبحث العلماء شروطا الحج وقد قسم العلماء شروط الحج الى شروط وجوب فقط والى شروط صحة فقط والى شروط صحة ووجوب  والى شروط اجزاء. اذا صارت شروط الحج عندنا اربعة. اما شرط صحة فقط واما
ما شرط وجوب فقط واما شرط يجمع بين الصحة والوجوب واما شرط اجزاء. واما تفصيلها فكما يلي الشرط الاول الاسلام وهذا مجمع عليه بين العلماء فقد اتفق الفقهاء على ان الحج لا يصح من كافر. وانما اختلف العلماء في الاسلام اهو؟ شرط
بوجوب ام شرط صحة على قولين وقد بينت لكم سابقا في مناسبات متعددة انه شرط صحة لا وجوب  الشرط الثاني العقل. وهذا شرط مجمع عليه بين العلماء ايضا. فان القلم مرفوع عن المجنون
حتى يعقل وقد اجمع العلماء على اننا المجنون لا تصح منه عبادة ولا معاملة ولا عقد ولا فسخ والعقل شرط وجوب وصحة. فلا يجب الحج على المجنون وان حج فلا يصح حجه
الشرط الثالث البلوغ وضد البلوغ الصغر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى يبلغ ان قلت وهل البلوغ شرط شرط وجوب او شرط صحة؟ الجواب هو شرط وجوب واجزاء
فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ وان حج فحجه يصح لكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الاسلام بالاجماع كما سيأتي بيانه بعد قليل في الفروع ومن الشروط ايضا
الاستطاعة. والمقصود بالاستطاعة اي الاستطاعة البدنية والمالية. فمتى ما عدم الانسان احد الاستطاعتين فلا يجب عليه الحج ودليلها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن هنا بدل
فدل ذلك على ان من لا يستطيع الى الحج سبيلا فانه لا يجب عليه الحج. ولان المتقرر باجماع العلماء الا واجب مع العجز وان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها
ومن المسائل ومن الشروط ايضا الحر عفوا بقي شيء وهي ان نقول هل الاستطاعة شرط وجوب؟ ام شرط صحة؟ الجواب هي شرط وجوب بمعنى لو ان غير المستطيع تكلف الحج وحج فان حجه يعتبر صحيحا
ومن الشروط ايضا الحرية. وضد الحرية الرقة فان قيل لك هل الحرية من شروط الصحة؟ او شروط الوجوب؟ الجواب هي من شروط الوجوب اتفاقا بمعنى ان الرقيق ان حج باذن سيده فان حجه
يعتبر صحيحا ولكنه ليس بواجب عليه. ويضاف الى هذا الشرط بانه شرط اجزاء ايضا. فقد فجمع اشتراط الحرية بين كونه شرط وجوب فلا يجب الحج على الرقيق وبين كونه شرط اجزاء
بمعنى ان الرقيق اذا حد فان حجه لا عن حجة الحجة الاسلام عن حجة الاسلام بالاجماع كما سيأتي بيانه بعد قليل. مع ذكر الدليل ومن الشروط ايضا المحرم بالنسبة للمرأة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا اه تحجن امرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي انطلقت
عفوا ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة واني اكتتبت في غزة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه من حديث ابن عباس وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
اخري ان تسافر الا مع ذي محرم فان قلت وهل المحرم شرط وجوب ام شرط صحة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه شرط من شروط الوجوب فقط. بمعنى ان المرأة اذا لم تجد محرما فانه لا يجب
وعليها اصل الحج ولكن ان خالفت وحجت بلا محرم فحجها صحيح لكنها اثمة. لكنها اثمة لمخالفة الامر النبوي. هذه بالنسبة لشروطه
