الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم احتاج الى الطيب لتضميد جرح نازف ومن المعلوم ان الطيب يقطع
السيلان لان فيه مادة تجلط الدم. فتوجب وقوفه فلو ان المحرم احتاج الى استعمال الطيب لتضميد جراحه الجواب عندنا قاعدة جميلة جدا وهي كل من احتاج الى المحظور جاز وفدى
من احتاج الى المحظور جاز وفدى. اعيدها مرة اخرى ولا تعيدونها انتوا احسنت يا شيخ بندر من احتاج الى المحظور جازى وفدى فان قلت وما برهانك على هذه القاعدة اقول برهان قول الله عز وجل. فمن كان منكم مريضا او به
اذى من رأسه اسمع الاية معناها يعني فيجوز له تغطيته ثم ففدية من صيام او صدقة او نسك ويوضحها ما في الصحيحين من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله. قال لقيت كعب بن عجرة
رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فاهدها قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت
الجهد اي المرض واثاره. بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. فاجاز له الحلق والفدية وامره بالفدية. فاخذ العلماء من ذلك ان كل من احتاج الى محظور من محظورات الاحرام جاز وفدا
اذا ما الفرق بينه وبين من ارتكب المحظور عن غير حاجة بما ان الفدية تلزم هذا وهذا فما الفرق بينهما الجواب الاثم من عدمه فمن ارتكبه لا عن حاجة فهو اثم وعليه الفدية
ومن ارتكبه عن حاجة وضرورة فلا اثم عليه ولكن عليه في الدئية وبناء على ذلك فما جواب سؤالي يجوز له تضميد جرحه بالمطيب؟ الجواب نعم ان احتاج ولكن عليه الفدية
