الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم تعمد شم الطيب؟ ولكن لم يضع منه شيئا لا على بدنه ولا على
به وانما اخذ دهن العود مثلا ثم شمه فهل مجرد شم الطيب فيه فدية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم تجب عليه الفدية متى ما قصد شم شيء من الاطياب
واما ما يشمه من غير قصد فانه لا فدية عليه لان اثر فعل الحرام لا يترتب الا بذكر وعلم وارادة فلو مر المحرم على محل عطار فشم الطيب من غير قصد فلا بأس عليه. لكن ان يتعمد هو بنفسه بلا اكراه ان يشم الطيب فعليه الفدية
يصوم ثلاثة ايام او ينسك شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
