الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو وقع شيء من الطيب على ثياب المحرم عن غير قصد وما الحكم لو وقع شيء من الطيب على ثياب المحرم من غير قصد
الجواب يجب على المحرم مباشرة غسله ولا ولا يجوز له ابقاؤه فان قلت اويباشر غسله هو بنفسه ام يأمر حلالا بغسله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه هو من يباشر غسله
فان قلت وكيف تأمره بمباشرة غسل الطيب مع ان الطيب ستنتقل رائحته الى اليد الجواب عندنا قاعدة جميلة وهي انه ان مباشرة الحرام تخلص منه جائزة ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
فمن باشر الحرام ليستلذ او ليستمتع به فهو اثم لكن من باشر شيئا من الحرام ليتخلص منه فهذا جائز واضرب امثلة على هذه القاعدة منها لو ان الانسان سرق سيارة
وذهب بها بعيدا ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة واراد ان يردها. فنحن معاشر الفقهاء نجيز له ان يركبها وان يستعملها ردا. لانه الان استعملها ليتخلص منها واستعمال الحرام او مباشرته للتخلص منه جائزة
ومثال اخر وهي ان الفوائد الربوية لا يجوز للانسان استعمالها لكنه اذا استعملها للتخلص منها وتطهير ما له منها وصار ينفقها من ها هنا وها هنا فهذا جائز. لانه استعمل الحرام
ليتخلص منه انتم معي ولا لا ومثال ثالث وهي ان الانسان اذا طلع عليه الفجر في يوم من ايام رمضان وهو لا يزال يجامع فان الواجب عليهم مباشرة ان ينزل. ان اطاقت نفسه ذلك
اوليس يحس باستلذاذ حال النزع؟ الجواب انا ما ادري ما جربناه برايكم انتم الجواب نعم لكنه الان ينزع ليتخلص لا ليستلذ. وبناء على ذلك فقول الفقهاء والنزع جماع في كفارة ليس صحيح
لان النزع تخلص من الحرام ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. وليكن الفرع الرابع هو مسألتنا هذه وهي ان الطيب اذا وقع على ثياب المحرم ثم باشره او يباشره ليستلذ برائحته ويستمتع بطيبها وذكائها
الجواب؟ لا وانما باشرها ليتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. طيب اولن يعلق في يده شيء من الطيب الجواب بلى ولكن هذا اثر شيء اجزناه له واثر الجائز لا ضمان فيه
واثر الجائز لا ضمان فيه. وهي القاعدة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم الجواز ينافي الظمان
