الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ما حكم عقد الازار اذا احتاج المحرم لعقده؟ الجواب لا بأس بعقد الازار ان تربط الازار ثم تعقده او تضع عليه هميان النفقة او حزاما
فعقد الازار لا بأس به مع الحاجة فان قلت وهل الرداء كذلك؟ فنقول نعم حتى الرداء. يجوز لك ان تعقد اطرافه او ان تشبكها بما يسمى المشبك لا حرج عليه. فاذا عقد الازار جائز مع الحاجة وكذلك عقد الرداء جائز ان شاء الله
